السيد عبد الأعلى السبزواري

265

جامع الأحكام الشرعية

بل عن جمع من العلماء حرمتها أيضا . ( مسألة 9 ) : يحرم تقوية الباطل على الحق ومنها بيع السلاح لأعداء الدّين حال مقاتلتهم مع المسلمين . ( مسألة 10 ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان سواء كانت الصورة مجسمة - كالمصنوعة من الخشب أو الحجر أو البرنز - أم لا : كالنقش والتخطيط والتطريز والحك ، ويحرم أخذ الأجرة عليه . وأما تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر وغيره فلا بأس به ولو مع التجسيم ، ويجوز أخذ الأجرة عليه ، ولا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف ، ويجوز تصوير بعض الصورة كالرأس فقط والرجل كذلك ونحوهما مما لا يعد تصويرا ، ويجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة ومن ذوات الأرواح . ( مسألة 11 ) : إعانة الظالمين في ظلمهم بل في كلّ محرّم حرام ، وأما معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها إلا أن يعدّ بذلك من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم . ( مسألة 12 ) : فعل الغناء واستماعه حرام ، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة أو دعاء أو رثاء وغيرها . ( مسألة 13 ) : اللعب بآلات القمار - كالشطرنج والدوملة والطاولي وغيرها مما أعدّ لذلك - حرام مع الرهن أو بدونه ، وأما اللعب بغيرها كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل أو على المصارعة أو الطفرة أو غير ذلك فيحرم أخذ الرهن عليه ، وأما بدون أخذ الرهن فلا بأس به وإن كان الأحوط استحبابا تركه أيضا . ( مسألة 14 ) : عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام ، وكذا تسخير الجن أو الإنسان بواسطة السحر ، وكذا تحرم الكهانة وهي : الإخبار عن المغيبات بزعم أنّه يخبره به بعض الجان ، وكذا التنجيم وهو : الإخبار عن الحوادث مستندا إلى حركة الأفلاك على وجه ينافي الاعتقاد بالدّين ، وكذا